أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 149 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 149 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 128/ 90 المقدم في 10 من شهر 7 لسنة 1990 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0149 – 90.

إلى: سيبا جيجي أ. ج، شركة سويسرية.

عنوانها: کلیبکشتراسه 141، مدينة بازل، سويسرا.

عن اختراع بتسمية: طريقة لبلمرة انيدريد المالينيك

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. دكتور جان ريداوت، مقيم في: 6 سالزبوري رود، هوريتش، بولتون، إنجلترا
  2. دونكان جيمس ماكوار، مقيم في 5 سانت مار غريتس رود، شیدل، ستوكبورت انجلترا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 31 من شهر 1 سنة 1990 ف وتنتهي في 30 من شهر 1 سنة 2005 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8903330/2 المودع في انجلترا بتاريخ 1989/2/14 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف