قرار رقم 149 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
28 أغسطس 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 149
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 149 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 128/ 90 المقدم في 10 من شهر 7 لسنة 1990 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0149 – 90.
إلى: سيبا جيجي أ. ج، شركة سويسرية.
عنوانها: کلیبکشتراسه 141، مدينة بازل، سويسرا.
عن اختراع بتسمية: طريقة لبلمرة انيدريد المالينيك
اسم المخترع وعنوانه:
- دكتور جان ريداوت، مقيم في: 6 سالزبوري رود، هوريتش، بولتون، إنجلترا
- دونكان جيمس ماكوار، مقيم في 5 سانت مار غريتس رود، شیدل، ستوكبورت انجلترا.
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 31 من شهر 1 سنة 1990 ف وتنتهي في 30 من شهر 1 سنة 2005 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8903330/2 المودع في انجلترا بتاريخ 1989/2/14 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة
- صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف