قرار رقم 149 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 149 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0149 – 90.

إلى: سيبا جيجي أ. ج، شركة سويسرية.

عنوانها: کلیبکشتراسه 141، مدينة بازل، سويسرا.

عن اختراع بتسمية: طريقة لبلمرة انيدريد المالينيك

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. دكتور جان ريداوت، مقيم في: 6 سالزبوري رود، هوريتش، بولتون، إنجلترا
  2. دونكان جيمس ماكوار، مقيم في 5 سانت مار غريتس رود، شیدل، ستوكبورت انجلترا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 31 من شهر 1 سنة 1990 ف وتنتهي في 30 من شهر 1 سنة 2005 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8903330/2 المودع في انجلترا بتاريخ 1989/2/14 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly