Skip to main content

قرار رقم 149 لسنة 1993 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق

صدر في 16 فبراير 1993
بموجب هذا القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، تم تأسيس “الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق” كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة. يهدف القرار إلى تنظيم قطاع المعلومات والتوثيق، حيث يحدد مهام الهيئة في متابعة وتنفيذ النظام الوطني للمعلومات، وجمع وحفظ البيانات والوثائق، وتطوير قواعد البيانات. كما ينص على دمج كل من المركز الوطني للمعلومات والتوثيق، ومصلحة الإحصاء والتعداد، ومركز التوثيق الجماهيري في الهيئة الجديدة.

اللجنة الشعبة العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1963م في شأن الاحصاءات والتعدادات.
  • وعلى قانون النظام المالى للدولة الصادر في 24-10-1967 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1984م بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990م بشان النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الادارية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 584 لسنة 1984م بشأن مركز التوثيق الجماهيري المعدل بالقرار رقم 59 لسنة 1987م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 27 لسنة 1985م بشأن المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989م بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1011 لسنة 1990م بلائحة تنظيم عمل الهياكل الادارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي التاسع عشر لعام 1992 م.

قررت

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى «الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق» تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يكون المقر الرئيس للهيئة وموطنها القانونى مؤقتا في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.

ويجوز انشاء فروع أو مكاتب للهيئة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها ودوائر عملها قرار من أمين لجنة ادارة الهيئة.

مادة 3

تختص الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق بالمهام التالية:

  • متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1990م بشأن النظام الوطنى للمعلومات والتوثيق.
  • جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق وفقاً للأسس والأساليب والوسائل التقنية وجعلها في متناول الجهات العامة والخاصة.
  • وضع الأسس الارشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم بهدف التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.
  • المساهمة في كل ما من شأنه تنمية حركة المعلومات والتوثيق والنشر داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • إقامة قواعد ومصادر معلومات وطنية فى مجالات الطاقة البشرية والعلوم والتقنية وغيرها من المجالات التي تعكس خبرة وتجارب الجماهيرية والتراث العربي والإنساني.
  • المساهمة في تطوير استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من معدات التوثيق والحفظ والاسترجاع، بهدف الاستفادة المثلى من استخدامها بالجماهيرية العظمى.
  • تطوير وتنظيم قواعد البيانات والمعلومات التي تساعد في دعم القرارات وتسهيل مهام الدراسات والبحوث والتخطيط فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية.
  • إعداد الدليل الوطني للمعلومات.
  • تنظيم ومتابعة أهداف النظام الوطنى للمعلومات والتوثيق وتنسيق العمل مع مراكز المعلومات والتوثيق المختلفة والإشراف على تطبيق النظام الوطني للمعلومات ومتابعة ما يصدر فى اطاره من أدلة وإرشادات وتعليمات وإجراءات.
  • تنظيم انسياب البيانات والمعلومات بين مراكز المعلومات والتوثيق المختلفة بالجماهيرية العظمى وخارجها والربط بينها فى اطار الشبكة الوطنية للمعلومات.
  • اقتراح التشريعات اللازمة لتطبيق النظام الوطني للمعلومات والتوثيق بما يكفل تحقيق أهدافه.
  • توثيق أدبيات الثورة وسلطة الشعب، وتجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بها وتصنيفها بما يجعلها جاهزة للاستفادة منها فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفى أهداف البحث العلمى داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
  • بحث ودراسة المسائل الاحصائية بهدف معاونة الجهات العامة في رسم الخطط وتتبعها وتمويلها وبيان التطورات الاجتماعية والاقتصادية وقياسها.
  • اقتراح تحديد مواعيد وطرق اجراء العمليات الاحصائية وتحديد مواعيد وطرق نشر نتائجها بما يضمن سلامتها ودقتها وكفاءتها، وتعميم الاستفادة بها والاعتماد عليها، وإجراء التعداد العام للسكان وغيره من عمليات الاحصاء والتعداد الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
  • تحديد الجهات أو الأجهزة الاحصائية التي تقوم بالعمليات الاحصائية الداخلة في اختصاص الهيئة بما يحقق التنسيق الكامل بين هذه العمليات.
  • تحديد المصدر الرسمى لكل نوع من الاحصاءات التي تحتاجها الدولة.
  • نشر الوعى الاحصائى فى البلاد والنهوض بمستوى الاحصاء فيها.
  • اقتراح انشاء مراكز تدريب احصائية ووضع مناهجها وشروط الدراسة فيها.
  • تجميع البيانات اللازمة لإعداد ونشر حسابات الدخل القومي للاقتصاد الوطني سنويا والتعاون مع الجهات المختصة في اعدادها.
  • تحليل الحسابات القومية وإعداد المؤشرات اللازمة التي تساعد على اعداد دراسات وتقارير دورية عن النمو الاقتصادي.
  • إعداد التوقعات والتنبؤات للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية في الحسابات القومية اللازمة لإعداد خطط التحول وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى.
  • استخدام بيانات الحسابات القومية والبيانات القطاعية المتاحة لدى الجهات ذات العلاقة في اعداد نشرات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
  • إجراء البحوث والدراسات لتطوير عمل الهيئة، وتمثيل الجماهيرية العظمى في الجمعيات العلمية والهيئات الدولية وغيرها من الجهات المتخصصة في مجال نشاط الهيئة.

مادة 4

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة التصرفات التي تمكنها من القيام بهذه المهام وعلى الأخص ما يلي:

  • الاستعانة بالجهات العامة والتعاون مع المؤسسات العلمية وقواعد ومصارف المعلومات فى مجالات المعرفة المختلفة وخاصة التي تباشر نشاطا مشابها لنشاطها.
  • إقامة الدورات التدريبية داخل الجماهيرية العظمى في مجال تخصص الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 5

تتولى ادارة الهيئة لجنة ادارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

وتبين اللائحة الداخلية للهيئة اسلوب عمل لجنة الادارة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن لهم حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 6

تختص لجنة ادارة الهيئة بما يلى:

  • أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف الهيئة.
  • ب- الموافقة على انشاء الفروع والمكاتب للهيئة.
  • ج- إقرار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة، تمهيدا لإحالتها للجنة الشعبية العامة للإصدار.
  • د- الموافقة على ميزانيات الهيئة وحسابها الختامى تمهيدا لإحالتها للجنة الشعبية العامة للاعتماد.

مادة 7

يكون لأمين لجنة ادارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير شئونها وتصريف أمورها، ويتولى على الأخص مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ الخطط والبرامج العامة للهيئة وإدارة وتنسيق وتوجيه أعمالها وتحقيق الرقابة عليها.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
  3. مباشرة الشئون الوظيفية للعاملين بالهيئة وفقا للوائح المنظمة للهيئة والتشريعات الأخرى النافذة.
  4. اصدار القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للهيئة.
  5. اعداد ميزانيات الهيئة وحسابها الختامي.
  6. اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الهيئة.
  7. اعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة.
  8. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.

مادة 8

تقوم الهيئة بتقديم المشورة والخدمات الفنية في مجال تخصصها للجهات العامة، كما تقوم بتقديم خدماتها للجهات الأخرى نظير مقابل مالي يتم تحديده وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 9

يجوز للهيئة أن تستعين، في تأدية مهامها، ببعض الخبرات من العاملين أو من غيرهم وتصرف للمستعان بهم مكافآت يصدر بتحديدها وضوابط صرفها قرار من أمين لجنة ادارة الهيئة.

مادة 10

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  • الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة.
  • الإيرادات التي تحققها نتيجة لنشاطها أو الخدمات التي تقدمها للغير.
  • الهبات والمساعدات غير المشروطة التي تقبلها لجنة الادارة.
  • حصيلة القروض التي تعقدها.

مادة 11

تكون للهيئة ميزانية مستقلة.

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الاولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 12

تكون للهيئة ميزانية سنوية تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 13

للهيئة أن تفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 14

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار اليه.

مادة 15

يدمج في الهيئة كل من:

  • أ- المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • ب- مصلحة الاحصاء والتعداد.
  • ج- مركز التوثيق الجماهيري.
    وتؤول الى الهيئة كافة أموالها وحقوقها وموجوداتها فى تاريخ العمل بهذا القرار، وتحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
    كما ينقل للهيئة العاملون بالجهات المذكورة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية.

مادة 16

يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين لجنة الادارة صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بجمع المعلومات وضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1990م المشار اليه.

مادة 17

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 24/ شعبان/ 1402 و.ر الموافق: 16/ النوار/ 1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبو زيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 24 شعبان 1413 هـ
  • الموافق: 16 فبراير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.