قرار رقم 149 لسنة 1993 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق

التاريخ: 27 يونيو 2025

اللجنة الشعبة العامة،

قررت

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى «الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق» تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يكون المقر الرئيس للهيئة وموطنها القانونى مؤقتا في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.

ويجوز انشاء فروع أو مكاتب للهيئة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها ودوائر عملها قرار من أمين لجنة ادارة الهيئة.

مادة 3

تختص الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق بالمهام التالية:

مادة 4

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة التصرفات التي تمكنها من القيام بهذه المهام وعلى الأخص ما يلي:

مادة 5

تتولى ادارة الهيئة لجنة ادارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

وتبين اللائحة الداخلية للهيئة اسلوب عمل لجنة الادارة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن لهم حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 6

تختص لجنة ادارة الهيئة بما يلى:

مادة 7

يكون لأمين لجنة ادارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير شئونها وتصريف أمورها، ويتولى على الأخص مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ الخطط والبرامج العامة للهيئة وإدارة وتنسيق وتوجيه أعمالها وتحقيق الرقابة عليها.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
  3. مباشرة الشئون الوظيفية للعاملين بالهيئة وفقا للوائح المنظمة للهيئة والتشريعات الأخرى النافذة.
  4. اصدار القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للهيئة.
  5. اعداد ميزانيات الهيئة وحسابها الختامي.
  6. اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الهيئة.
  7. اعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة.
  8. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.

مادة 8

تقوم الهيئة بتقديم المشورة والخدمات الفنية في مجال تخصصها للجهات العامة، كما تقوم بتقديم خدماتها للجهات الأخرى نظير مقابل مالي يتم تحديده وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 9

يجوز للهيئة أن تستعين، في تأدية مهامها، ببعض الخبرات من العاملين أو من غيرهم وتصرف للمستعان بهم مكافآت يصدر بتحديدها وضوابط صرفها قرار من أمين لجنة ادارة الهيئة.

مادة 10

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

مادة 11

تكون للهيئة ميزانية مستقلة.

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الاولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 12

تكون للهيئة ميزانية سنوية تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 13

للهيئة أن تفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 14

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار اليه.

مادة 15

يدمج في الهيئة كل من:

مادة 16

يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين لجنة الادارة صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بجمع المعلومات وضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1990م المشار اليه.

مادة 17

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 24/ شعبان/ 1402 و.ر الموافق: 16/ النوار/ 1993 م

التوقيع

ls.org.ly