قرار رقم 148 لسنة 2024 م بإصدار لائحة بتحديد ضوابط وشروط منح الإذن بتأسيس شركات تقديم الخدمات العمالية
- تاريخ: 21 مارس 2024
- رقم التشريع: 148
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
قرار رقم 148 لسنة 2024 م بإصدار لائحة بتحديد ضوابط وشروط منح الإذن بتأسيس شركات تقديم الخدمات العمالية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 اغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م، بشأن الاستثمار.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2010 م بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار وزير العمل والتأهيل رقم 116 لسنة 2021 م بشأن إصدار لائحة السلامة والصحة المهنية.
- وعلى قرار وزير العمل والتأهيل رقم 234 لسنة 2022 م، في شأن الاشتراطات والمعايير الخاصة بإنشاء السكن العمالي.
- وعلى قرار وزير العمل والتأهيل رقم 392 لسنة 2022 م، في شأن اصدار ضوابط استجلاب العناصر غير الوطنية.
- ولدواعي المصلحة العامة.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة للشؤون مجلس الوزراء رقم 5111 المؤرخ في 2024/3/10 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
تمنح أذونات وموافقات تأسيس الشركات في مجال تقديم الخدمات العمالية وفقا للضوابط والشروط المحددة بهذا القرار.
مادة 2
تقدم طلبات الموافقة لتأسيس شركة خدمات عمالية من خلال التقسيم التنظيمي المختص بوزارة العمل والتأهيل ويصدر إذن مزاولة النشاط ومنح الموافقات للشركات المنصوص عليها في المادة السابقة من وزير العمل والتأهيل أو من يفوضه.
مادة 3
تكون مدة سريان إذن المزاولة سنة واحدة قابلة للتجديد.
مادة 4
تكون الشركة مؤسسة وفقا لأحكام القانون التجاري الليبي، وأن يكون رأس مالها مملوكا بالكامل لعناصر وطنية، وأن يكون جميع العاملين في إدارة الشركة من العناصر الوطنية.
مادة 5
يشترط في الشخص الطبيعي الاعتباري المساهم في الشركة الآتي:
- أن يكون ليبي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن 20 سنة.
- ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي نشاط آخر ساري المفعول.
- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو اجتاز دورة تدريبية في أحد المجالات المهنية أو التأهيلية المعتمدة من وزارة العمل والتأهيل.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أي من المخالفات المتعلقة بأحكام نظام العمل أو المتورطين في جرائم تسهيل دخول أو إقامة الأجانب بالطرق غير الشرعية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- وتقتصر الأنشطة المذكورة بهذا القرار على الفئات التالية:
- أ.الباحثين عن عمل المؤهلين من المسجلين بمنظومة وزارة العمل والتأهيل.
- ب.العاملين بالشركات المتعثرة و المنسحبة العاطلين عن العمل.
- ج.العاملين بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة الراغبين بتغيير مسارهم من الوظيفة العامة إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص،
- د.ربات البيوت اللاتي يرغبن في ممارسة نشاط تقديم خدمات مدبرات المنازل.
مادة 6
يشترط للحصول على إذن المزاولة تقديم المستندات التالية:
- السجل التجاري.
- مقترح الهيكل التنظيمي للشركة.
- الموافقة المبدئية الممنوحة من وزارة العمل والتأهيل ساري المفعول.
- طلب الإذن بالمزاولة على النموذج المعد من وزارة العمل والتأهيل لهذا الغرض.
- سند ملكية أو عقد إيجار للمقر الرئيسي للشركة ساري المفعول لمدة سريان إذن المزاولة سنة واحدة.
- سند ملكية أو عقد إيجار للمساكن المخصصة لسكن العمالة ساري المفعول لمدة سريان إذن المزاولة.
- تقرير عن الزيارة الميدانية الذي تقوم بها وزارة العمل والتأهيل لمقر الشركة.
مادة 7
تقوم وزارة العمل والتأهيل وفي مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من قبولها الطلبات بالبت فيها بالموافقة على منح الإذن أو رفضه أو منحه بشروط.
مادة 8
يتولى مكتب السجل التجاري العام منح مستخرج السجل التجاري للشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات العمالية بموجب الموافقة المبدئية الممنوحة من وزارة العمل والتأهيل.
مادة 9
يتولى المكتب المختص بمصلحة السجل التجاري العام منح ترخيص مزاولة نشاط الشركات تقديم الخدمات العمالية بناء على أذونات مزاولة النشاط الصادر من وزارة العمل والتأهيل.
مادة 10
إذا لم تبدأ الشركة ممارسة نشاطها أو التوقف عنه لمدة ستة أشهر متتالية، وجب عليها إخطار وزارة العمل والتأهيل ومكتب السجل التجاري المختص بذلك.
مادة 11
لا يجوز للشركة فتح فروع في مدن أخرى داخل ليبيا بالإضافة لمقرها الرئيسي إلا بعد موافقة وزارة العمل والتأهيل.
مادة 12
يجوز للشركات المرخص لها بتقديم الخدمات العمالية بالتعاقد من الداخل مع عمالة وافدة متواجدة داخل الدولة والتي دخلت بطرق شرعية وذلك بعد موافقة وزارة العمل والتأهيل.
مادة 13
يحدد سقف العمالة للشركات المرخص لها بتقديم الخدمات العمالية بناء على تقرير صادر عن لجنة فنية مختصة برئاسة إدارة متابعة السكن العمالي بوزارة العمل والتأهيل، وفقا لمتطلبات السوق وإمكانيات كل شركة وحجم نشاطها والسعة المكانية لمقار السكن المخصصة للعمالة، وغيرها من المتطلبات الأخرى.
مادة 14
تتولى إدارة متابعة السكن العمالي بوزارة العمل والتأهيل بالتنسيق مع جهات الاختصاص إعداد وتنصيب قواعد بيانات وتطبيقات ذكية خاصة برصد مقار إقامة العمالة المستخدمة بشركات الخدمات العمالية المرخص لها، وتحديث بياناتها بشكل دوري، ورفع التقارير الدورية بشأنها.
مادة 15
تتحمل الشركات المرخص لها بتقديم الخدمات العمالية كافة المخالفات والتبعات القانونية ويعتبر رب العمل المرخص له من الوزارة كفيلا للعامل الأجنبي المستخدم لديه ومسؤولا عن جميع الإجراءات الخاصة به حتى خروجه وإلزامه بسداد الرسوم التي تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سبل العيش.
مادة 16
لا يحق لأي عامل مسجل لدى شركة من شركات الخدمات العمالية مزاولة أي عمل لدى الغير إلا تحت الغطاء الشرعي والقانوني للشركة، ويترتب على مخالفة ذلك إنهاء إقامته وترحيله.
مادة 17
تحدد العلاقة التعاقدية بين الشركات المرخص لها بتقديم الخدمات العمالية والعمالة العاملة بها من حيث الأجور والمرتبات إما بنسب مئوية من قيمة العمل المنجز أو بالمرتب الشهري وفقا للعقود المعتمدة من وزارة العمل والتأهيل وبما يتوافق والأحكام المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
مادة 18
تحدد العلاقة التعاقدية فيما بين الشركات المرخص لها بتقديم الخدمات العمالية و طالبيها من القطاعين العام والخاص من خلال عقد مبرم بين الشركة وجهة العمل الطالبة للخدمة.
مادة 19
تلتزم الشركة المرخص لها بتقديم الخدمات العمالية بإجراءات التأمين الصحي للمستخدمين العاملين لديها.
مادة 20
لا يجوز التنازل عن الموافقة المبدئية أو إذن المزاولة أو العمال للغير، كما لا يجوز تغيير المهنة للعمالة التي بتقديم الخدمة العمالية والمنزلية إلا بعد موافقة وزارة العمل والتأهيل.
مادة 21
تتولى وزارة العمل والتأهيل التفتيش على الشركات للتحقق من مدى تقيدها والتزامها بتنفيذ قوانين العمل واشتراطات الصحة والسلامة المهنية والضوابط والتشريعات المعمول بها.
مادة 22
يجب على الشركة التي حررت لها مخالفة بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ ضبط المخالفة، وإلا يتم إيقاف نشاطها، وسحب الموافقة وإذن المزاولة منها، ويحضر عليها مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات تالية وتخطر وزارة العمل والتأهيل السجل التجاري بذلك.
مادة 23
مع عدم الإخلال بحق التقاضي، يتم البت في الشكاوى فيما بين الشركة والمتعاملين معها أو بين الشركة وأحد عمالها من خلال إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية وأقسامها التابعة لمكاتب العمل والتأهيل المختصة والواقعة داخل النطاق الجغرافي للشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفق الصلاحيات الممنوحة.
مادة 24
لا تخضع الموافقة المبدئية لإذن المزاولة لأية رسوم عند استصدارها.
مادة 25
لوزارة العمل والتأهيل إيقاف منح الموافقات المبدئية أو أذونات المزاولة الجديدة إذا وجدت أن عدد الشركات التي تقوم بتقديم الخدمات العمالية القائمة كافية، كما لها الحق في تحديد أذونات المزاولة التي تمنح لكل منطقة وفقا للعرض والطلب والكثافة السكانية لتلك المنطقة.
مادة 26
يتولى مأمورو الضبط القضائي بالجهات المختصة كل فيما يخصه متابعة الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 27
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى أي حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفی/ 5 رمضان/ 1445 هجري.
- الموافق 2024/3/21 میلادی
- مجلس الوزراء