أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 148 لسنة 2021 ميلادية بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 148 لسنة 2021 ميلادية بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى منشور السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 5112 المؤرخ في 2021/06/17م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة تعمل تحت إشراف السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وذلك على النحو الآتي: 

  1. السيد عبد الرزاق مسعود أحمد الداهش – رئيسا
  2. السيد جلال محمد أبو القاسم عثمان – عضوا
  3. السيد فتحي محمد على أميمة – عضوا
  4. السيد عطية حسين محمد باني – عضوا
  5. السيد منير مفتاح محمد محمد- عضوا
  6. السيد محمد على عبد السلام الأصفر- عضوا
  7. السيدة سليمة عمر بن نزهة عيسى – عضوا
  8. السيد على عمر رمضان جابر- عضوا
  9. السيدة فريدة عمر طريبشان – عضوا
  10. السيد عياد محمد عبد اللطيف العشيبي – عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة وضع المقترحات والتصورات اللازمة لتنفيذ ما جاء بمنشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2021 م المشار إليه، ومنظمات المجتمع المدني بشأن إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا.

مادة 3

للجنة في سبيل القيام بمهامها عقد حوارات موسعة مع كافة المهتمين بالمجال الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني للاستنارة بآرائهم في الإجراءات الإصلاحية اللازمة لقطاع الإعلام، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية. 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 7 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 17/ 6 /2021 م