قرار رقم 148 لسنة 2021 ميلادية بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 148 لسنة 2021 ميلادية بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة تعمل تحت إشراف السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وذلك على النحو الآتي: 

  1. السيد عبد الرزاق مسعود أحمد الداهش – رئيسا
  2. السيد جلال محمد أبو القاسم عثمان – عضوا
  3. السيد فتحي محمد على أميمة – عضوا
  4. السيد عطية حسين محمد باني – عضوا
  5. السيد منير مفتاح محمد محمد- عضوا
  6. السيد محمد على عبد السلام الأصفر- عضوا
  7. السيدة سليمة عمر بن نزهة عيسى – عضوا
  8. السيد على عمر رمضان جابر- عضوا
  9. السيدة فريدة عمر طريبشان – عضوا
  10. السيد عياد محمد عبد اللطيف العشيبي – عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة وضع المقترحات والتصورات اللازمة لتنفيذ ما جاء بمنشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2021 م المشار إليه، ومنظمات المجتمع المدني بشأن إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا.

مادة 3

للجنة في سبيل القيام بمهامها عقد حوارات موسعة مع كافة المهتمين بالمجال الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني للاستنارة بآرائهم في الإجراءات الإصلاحية اللازمة لقطاع الإعلام، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية. 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly