قرار رقم 148 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
28 أغسطس 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 148
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 148 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 148/ 90 المقدم في 31 من شهر 1 لسنة 1990 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0148 – 90.
إلى: سيبا جيجي أ. ج، شركة سويسرية.
عنوانها: كليبكشتراسه 141، 4002 مدينة بازل، سويسرا.
عن اختراع بتسمية: طريقة لمعالجة الماء المحتوي على الأسمدة.
اسم المخترع وعنوانه: د. آرثر هاريس، مقيم في 15 هافن كلوز، هازل جروف ستوكبورت، شيشير، إنجلترا.
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 31 من شهر 1 سنة 1990 ف وتنتهي في 30 شهر 5 سنة 2005 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة
- صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف