قرار رقم 148 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 148 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0148 – 90. 

إلى: سيبا جيجي أ. ج، شركة سويسرية.

عنوانها: كليبكشتراسه 141، 4002 مدينة بازل، سويسرا.

عن اختراع بتسمية: طريقة لمعالجة الماء المحتوي على الأسمدة. 

اسم المخترع وعنوانه: د. آرثر هاريس، مقيم في 15 هافن كلوز، هازل جروف ستوكبورت، شيشير، إنجلترا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 31 من شهر 1 سنة 1990 ف وتنتهي في 30 شهر 5 سنة 2005 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly