Skip to main content

قرار رقم 148 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

1 أبريل 2000

قرار رقم 148 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 6/ مايو/ 1980 افرنجي بإنشاء شركة الجبل الاخضر للتربة ومواد البناء وتعديله بالقرار رقم 830 لسنة 1423 ميلادية.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية شركة الجبل الاخضر الصناعية إلى اللجنة الشعبية لشعبية درنة، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن باللجنة الشعبية لشعبية درنة وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن بشعبيات البطنان- الجبل الاخضر- بنغازی- سرت تتولى المهام والواجبات التالية:

  • أ- الاشراف على سير العمل في الشركة والفروع التابعة لها 
  • ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها.
  • ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحى المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة- عن طريق أمين اللجنة الشعبية الشعبية درنة- بما تراه مناسبا لإعادة تنظيم الشركة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة 
  • الموافق: 1/ الطير 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة