قرار رقم 148 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
1 أبريل 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 148
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 148-2000-DEC-GPC
قرار رقم 148 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 6/ مايو/ 1980 افرنجي بإنشاء شركة الجبل الاخضر للتربة ومواد البناء وتعديله بالقرار رقم 830 لسنة 1423 ميلادية.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية شركة الجبل الاخضر الصناعية إلى اللجنة الشعبية لشعبية درنة، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.
مادة 2
تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن باللجنة الشعبية لشعبية درنة وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن بشعبيات البطنان- الجبل الاخضر- بنغازی- سرت تتولى المهام والواجبات التالية:
- أ- الاشراف على سير العمل في الشركة والفروع التابعة لها
- ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها.
- ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحى المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة- عن طريق أمين اللجنة الشعبية الشعبية درنة- بما تراه مناسبا لإعادة تنظيم الشركة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة