قرار رقم 148 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 148 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية شركة الجبل الاخضر الصناعية إلى اللجنة الشعبية لشعبية درنة، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن باللجنة الشعبية لشعبية درنة وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن بشعبيات البطنان- الجبل الاخضر- بنغازی- سرت تتولى المهام والواجبات التالية:

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly