قرار رقم 147 لسنة 2023 م بشأن ندب موظف
صدر في 4 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2023
- رقم التشريع: 147
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الإسعاف الطائر
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 147-2023-DEC-PM
قرار رقم 147 لسنة 2023 م بشأن ندب موظف
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 3021 2023/2 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7404 المؤرخ 2023/4/2 م.
قرر
مادة 1
يندب الموظف/ الهمالي حمد ضوء، التابع لجهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية، للعمل بديوان مجلس الوزراء على سبيل التفرغ التام لمدة سنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 13 رمضان 1444 هـ
- الموافق: 4 أبريل 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.