قرار رقم 147 لسنة 2023 م بشأن ندب موظف 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 147 لسنة 2023 م بشأن ندب موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يندب الموظف/ الهمالي حمد ضوء، التابع لجهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية، للعمل بديوان مجلس الوزراء على سبيل التفرغ التام لمدة سنة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly