أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 147 لسنة 2012 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير 

2 أبريل 2012

قرار رقم 147 لسنة 2012 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 ميلادي، بشأن الأحوال المدنية،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 ميلادي، بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير، وتعديله.
  •  وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وبناء على ما عرضه محافظ مصرف ليبيا المركزي بمذكرته المؤرخة في 2012/03/25 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في: 10/جمادى الأولى/1433 هجري.
  • الموافق: 2012/04/02 ميلادي.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2012 م

الفصل الأول أحكام تمهيدية

مادة 1 

لأغراض تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير وتعديله، يقصد بالأسرة مجموعة الأشخاص الذين تجمعهم رابطة الدم أو القربى، ويقيمون في معيشة مشتركة، ولا يكون أي منهم مقيدا في ورقة عائلة أخرى، وذلك على النحو المبين في المادة 44 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 36 لسنة 1968 ميلادي، في شأن الأحوال المدنية.

مادة 2 

تعتمد بيانات السجل المدني لتحديد الأسرة الليبية، وتعيين رب الأسرة وأفرادها وتثبت هذه البيانات بموجب شهادة تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية على النموذجين الخاصين اللذين تعدهما المصلحة بلونين مختلفين الوردي والرمادي، وفق الشكلين المرفقين بهذه اللائحة، ويراعى فيهما ما يلي: 

  • أ- بیان الوضع العائلي للأسرة كما هو في نهاية يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2012 ميلادي.
  • ب- وسائل الأمان التي تحول دون تزوير الشهادة.
  • ج- قابلية الشهادة للقراءة إلكترونيا.
  • د- تضمين الشهادة البيانات التالية:
  1. اسم رب الأسرة وأسماء أفراد الأسرة المدرجين معه.
  2. رقم قيد الأسرة في السجل المدني.
  3. رقم ورقة العائلة، مع تحديد السجل المدني المقيد به.

الفصل الثاني قواعد استحقاق المبلغ

مادة 3

  1. مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يصرف الكل أسرة ليبية مبلغ قدره 2.000.000د.ل.ألفا دينار.بالإضافة إلى مبلغ قدره 200.000د.ل.مائتا دينار عن كل فرد من أفراد الأسرة غير المتزوجين.
  2. يعتبر من أفراد الأسرة في تطبيق أحكام هذه اللائحة الابن المحضون أو المكفول – ويصرف المبلغ لمن يتولى حضانته أو كفائته، ويسري حكم الكفيل على الأخ الذي يكون ربا لأسرة مكونة من إخوته.
  3. إذا كان من يتولى الكفالة أو الحضانة – أو من في حكمه – غير متزوج فإنه يستحق مبلغ قدره 1.000.000د.ل.ألف دينار، فضلا عن مبلغ 200.000د.ل.مائتي دينار عن كل مكفول أو محضون.
  4. يستحق الليبي غير المقيد ضمن أسرة مبلغا قدره 200.000د.ل.مائتا دينار، ويثبت وضع الليبي في مثل هذه الحالة في الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 4 

مع عدم الإخلال بالحكم المنصوص عليه في المادة 2 فقرة أ من هذه اللائحة، تراعي في صرف المبالغ المستحقة في حالات الطلاق أو الترمل أو الزواج من غير ليبي، القواعد التالية: 

أولا- في حالة الطلاق

  1. إذا لم يكن للمطلقين أولاد فإن كلا منهما يستحق مبلغ قدره 200.000د.ل.مائتا دینار.
  2. إذا كان المطلقين أولاد، فإن كلا منهما يستحق مبلغ قدره 1.000.000د.ل.ألف دينار، فضلا عن مبلغ 200.000د.ل.مائتي دينار عن كل ولد يتولى حضانته.

ثانيا – في حالة الترمل

  1. إذا كان الأرمل أو الأرملة دون أولاد فإنه يستحق مبلغ قدره 1.000.000د.ل.ألف دينار.
  2. إذا كان للأرمل أو الأرملة أولاد فإنه يستحق مبلغ قدره 2.000.000د.ل.ألفا دينار، بالإضافة إلى مبلغ 200.000د.ل.مائتي دينار، عن كل فرد من أفراد الأسرة المدرجين معه.

ثالثا – في حالة الزواج من أجنبي:

  1. تستحق الليبية المتزوجة من غير ليبي مبلغ قدره 1.000.000د.ل ألف دينار ويسري حكم هذه الفقرة على الليبية أرملة الأجنبي، كما يسري هذا الحكم على الليبية مطلقة الأجنبي إذا كان لها أولاد منه، فإن لم يكن لليبية المطلقة من أجنبي أولاد منه سرى فى شأنها الحكم المنصوص عليه في الفقرة أولا بند”2″ من هذه المادة.
  2. تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة على المواطن الليبي الأرمل أو المطلق بعد زواجه من غير ليبية وذلك حسب وضعه.
  3. تثبت الأوضاع العائلية المنصوص عليها في البنود السابقة من هذه الفقرة بموجب الشهادة المنصوص عليها في المادة 2 من هذه اللائحة.

مادة 5 

تسري على العائدين غير الحاصلين على الجنسية الليبية و المسجلين بالسجل المدني الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك حسب وضعه على أن يثبت ذلك بموجب الشهادة المنصوص

عليها في المادة 2 من هذه اللائحة.

الفصل الثالث آلية الصرف وإجراءاته

مادة 6 

  • أ- تسلم الشهادة المنصوص عليها في المادة 2 من هذه اللائحة إلى المستحق من مكتب السجل المدني وفق جدول زمني وحسب أرقام القيد آخر رقم على اليمين، وذلك على النحو التالي:
  1. السبت: يخصص للرقمين 0 و 1.
  2. الأحد: يخصص للرقمين 2 و 3.
  3. الاثنين: يخصص للرقمين 4 و5.
  4. الثلاثاء: يخصص للرقمين 6 و 7.
  5. الأربعاء يخصص للرقمين 8 و 9.
  6. الخميس:خصص للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
  • ب- بالنسبة للمستحقين العاملين بالجهات العامة كالوزارات والأجهزة والمصالح والهيئات والمؤسسات والشركات تقدم الشهادات إلى جهة العمل التي عليها إحالتها بحوافظ إلى فروع المصارف التي تحتفظ بحسابات المستحقين، ويسري هذا الحكم على صندوق التقاعد بالنسبة للمتقاعدين، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالنسبة لأصحاب المعاش الأساسي.كما يسري على الجهات الخاصة التي تقوم بصرف مرتبات العاملين فيها عن طريق حوافظ مصرفية.
  • ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تقدم الشهادات بشكل مباشر إلى فروع المصارف التي يحتفظ المستحقون بحساباتهم الجارية لديها.

مادة 7 

على فروع المصارف عند إدخال بيانات المستحقين التقيد بالشهادات المقدمة إليها والتأكد من صحتها ومن أن البيانات لم يسبق إدخالها، وذلك قبل قيد المبلغ في حساب المستحق

مادة 8 

يودع في حساب رب الأسرة المبلغ المخصص لها بما في ذلك أفراد أسرته المدرجين معه بنفس الشهادة.

الفصل الرابع أحكام ختامية

مادة 9 

  1. تتولى وزارة المالية فتح حساب خاص لدى مصرف ليبيا المركزي يودع فيه المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى مكررة ب من القانون رقم 16 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه.
  2. تخصم من رصيد الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة المبالغ المحولة الحسابات المستحقين، وتتم التسوية على النموذج الذي يعده مصرف ليبيا المركزي مصحوبا بالشهادة التي تم على أساسها الصرف لكل مستحق.
  3. يخضع السحب النقدي من المبالغ المودعة في حسابات المستحقين للضوابط المعمول بها في القطاع المصرفي.

مادة 10

  1. تتولى المصارف خصم قيمة ما يستحق من رسم 100 درهم ودمغة 500 درهم، على الشهادة المنصوص عليها في المادة 2 من هذه اللائحة.
  2. تحول المبالغ المخصومة بموجب الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى حساب خاص يفتح لدي مصرف ليبيا المركزي لصالح مصلحة الأحوال المدنية.

مادة 11 

تتولى مصلحة الأحوال المدنية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وضع القواعد اللازمة لمواجهة أية معوقات عند تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، وتعديله المشار إليه، ولائحته التنفيذية، على أن يتم اعتمادها من رئاسة الحكومة.

مادة 12 

يستمر صرف المبالغ المستحقة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، وتعديله، ولائحته التنفيذية، حتى نهاية دوام عمل يوم الخميس الموافق 2013/02/14 ميلادي، ولن يعتد بأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

نموذج رقم 94 

المجلس الوطني الانتقالي الحكومة الليبية الانتقالية وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية / إدارة المعلومات والتوثيق مكتب السجل المدني شهادة بالوضع العائلي

ملحق بتصويب الأخطاء المادية الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 2012/147م.

ر.مالصوابالخطا
1بند 14/ إبراهيم عبدالسلام إبراهيممدير الهيئة العامة للأوقاف سابقا إبراهيم عبدالسلام إبراهيم
2بند 23/ أحمد سليم أبوسنينة أحمد سالم أبو سنينة 
3بند 54/ الهادي امحمد أبوسنينةالهادي منصور أبو سنينة
4بند 100 يوسف علي الهادي الذيبسعدون على الذيب
  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
  • صدر في طرابلس 
  • بتاريخ 2012/6/17 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount