Skip to main content

قرار رقم 147 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

1 أبريل 2000

قرار رقم 147 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شان الاوضاع المترتبة على ذلك.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة العامة للقرطاسية والادوات المكتبية إلى اللجنة الشعبية الشعبية صبراتة وصرمان، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الاقتصاد والتجارة باللجنة الشعبية لشعبية صبراتة وصرمان وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الاقتصاد والتجارة بشعبیات بنغازی- سرت- طرابلس- غريان تتولى المهام والواجبات التالية:-

  • أ- الاشراف على سير العمل في الشركة والوحدات التابعة لها.
  • ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها.
  • ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحى المالية والتنظيميه، وموافاة اللجنة الشعبية العامة- عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية صبراته وصرمان- بما تراه مناسباً لإعادة تنظيم الشركة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة