قرار رقم 147 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
1 أبريل 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 147
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 147-2000-DEC-GPC
قرار رقم 147 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شان الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركة العامة للقرطاسية والادوات المكتبية إلى اللجنة الشعبية الشعبية صبراتة وصرمان، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.
مادة 2
تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الاقتصاد والتجارة باللجنة الشعبية لشعبية صبراتة وصرمان وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الاقتصاد والتجارة بشعبیات بنغازی- سرت- طرابلس- غريان تتولى المهام والواجبات التالية:-
- أ- الاشراف على سير العمل في الشركة والوحدات التابعة لها.
- ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها.
- ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحى المالية والتنظيميه، وموافاة اللجنة الشعبية العامة- عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية صبراته وصرمان- بما تراه مناسباً لإعادة تنظيم الشركة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة