قرار رقم 147 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 147 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة العامة للقرطاسية والادوات المكتبية إلى اللجنة الشعبية الشعبية صبراتة وصرمان، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الاقتصاد والتجارة باللجنة الشعبية لشعبية صبراتة وصرمان وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الاقتصاد والتجارة بشعبیات بنغازی- سرت- طرابلس- غريان تتولى المهام والواجبات التالية:-

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly