قرار رقم 147 لسنة 1990 م بمعادلة شهادة المهندس ثالث الصادرة من الحكومة اليونانية بشهادة ضابط مهندس
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
على القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن مؤهلات الربابنة وضابط الملاحة والمهندسين البحريين.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 84 م بالموافقة على اتفاقية مستويات التدريب للعاملين بالبحر.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 138 ولسنة 86 في شأن المعاملة المالية لمهنة ضابط مهندس بحري رقم 26 لسنة 1990 بشأن التنظيم الداخلي للأمانة
وبناء على ما عرضه مدير مكتب التفتيش البحري.
قررت
مادة 1
تعادل شهادة المهندس الثالث الصادرة من الجمهورية اليونانية بشهادة ضابط مهندس الواردة بالتشريعات البحرية الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.