قرار رقم 147 لسنة 1990 م بمعادلة شهادة المهندس ثالث الصادرة من الحكومة اليونانية بشهادة ضابط مهندس
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن مؤهلات الربابنة وضابط الملاحة والمهندسين البحريين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 84 م بالموافقة على اتفاقية مستويات التدريب للعاملين بالبحر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 138 ولسنة 86 في شأن المعاملة المالية لمهنة ضابط مهندس بحري رقم 26 لسنة 1990 بشأن التنظيم الداخلي للأمانة
- وبناء على ما عرضه مدير مكتب التفتيش البحري.
قررت
مادة 1
تعادل شهادة المهندس الثالث الصادرة من الجمهورية اليونانية بشهادة ضابط مهندس الواردة بالتشريعات البحرية الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر في: 14 شعبان 1397 و.ر.
- الموافق: 04/03/1990 م.