قرار رقم 147 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة
28 فبراير 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 1985
- رقم التشريع: 147
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 147 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على لائحة البعثات الدراسية وتعديلاتها.
- و على لائحة التدريب وتعديلاتها.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة من مندوبين عن كل من:
- أمانة التعليم – رئیسا.
- أمانة الخزانة – عضوا.
- أمانة العدل – عضوا.
- المكتب الشعبي للاتصال الخارجي عضوة – مكتب الاتصال باللجان الثورية، عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القرار دراسة العقود التي أبرمتها أمانة المواصلات والنقل البحري مع بعض الشركات الأجنبية بشأن تدريب الطلبة الليبيين التابعين لها بالخارج، و تقييم تلك العقود من حيث ايجابياتها وسلبياتها، على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة عملها الى اللجنة الشعبية العامة خلال أجل لا يجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 28 فبراير 1985 م.