قرار رقم 146 لسنة 2025 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالشركات المتعثرة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أبريل 2025
- رقم التشريع: 146
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 146-2025-DEC-PM
قرار رقم 146 لسنة 2025 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالشركات المتعثرة
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2022م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
قرر
مادة 1
تتولى وزارتا الخدمة المدنية والعمل والتأهيل اتخاذ ما يلزم من إجراءات، كل فيما يخصه، حيال العاملين بالشركات المتعثرة المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار، لمعالجة أوضاعهم بحيث يتم الاستفادة منهم وفقًا لمؤهلاتهم العلمية ووظائفهم.
مادة 2
تتولى وزارة الخدمة المدنية وضع الضوابط والمعايير اللازمة حيال العاملين بالشركات المتعثرة المراد معالجة أوضاعهم وفقًا للمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
تتولى الوزارات متابعة أوضاع العاملين بالشركات التابعة لها، وإحالة البالغين لسن التقاعد إلى صندوق التقاعد وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 4
تتولى وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي معالجة سداد الاستقطاعات الضمانية عن العاملين بالشركات المتعثرة البالغين للسن القانونية لترك الخدمة، بالتنسيق مع الوزارات التابعة لها.
مادة 5
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 10 شوال 1446 ه
- الموافق: 9 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.