قرار رقم 146 لسنة 2025 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالشركات المتعثرة

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 146 لسنة 2025 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالشركات المتعثرة

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تتولى وزارتا الخدمة المدنية والعمل والتأهيل اتخاذ ما يلزم من إجراءات، كل فيما يخصه، حيال العاملين بالشركات المتعثرة المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار، لمعالجة أوضاعهم بحيث يتم الاستفادة منهم وفقًا لمؤهلاتهم العلمية ووظائفهم.

مادة 2

تتولى وزارة الخدمة المدنية وضع الضوابط والمعايير اللازمة حيال العاملين بالشركات المتعثرة المراد معالجة أوضاعهم وفقًا للمادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

تتولى الوزارات متابعة أوضاع العاملين بالشركات التابعة لها، وإحالة البالغين لسن التقاعد إلى صندوق التقاعد وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

مادة 4

تتولى وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي معالجة سداد الاستقطاعات الضمانية عن العاملين بالشركات المتعثرة البالغين للسن القانونية لترك الخدمة، بالتنسيق مع الوزارات التابعة لها.

مادة 5

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly