قرار رقم 146 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2023
- رقم التشريع: 146
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف, المالية
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 146-2023-DEC-PM
قرار رقم 146 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022 م، باعتماد الجدول الموحد للمرتبات.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، المهدي حسن أبو القاسم وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، عادل علي عبد السيد.
- السيد، مدير عام المركز الوطني لدعم القرار.
- السيد، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية.
- السيد، مندوب عن ديوان المحاسبة.
- السيد، مندوب عن وزارة الخدمة المدنية
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام التالية:-
- تقييم الآثار المالية المترتبة نتيجة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022 م باعتماد الجدول الموحد للمرتبات.
- البحث في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة ووضع تصور لتمييزها وفقا للتقارير الواردة من الجهات لوزارة المالية.
- إعداد تقرير فني ومالي حول تنفيذ الجدول.
- متابعة الجهات التي لم تستكمل أعمال المطابقة لتطبيق الجدول وتحديد أسباب ذلك بالخصوص.
مادة 3
تتولى اللجنة إعداد التوصيات اللازمة خلال شهر من تاريخه، ولها الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة في أداء مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 13 رمضان 1444 هـ
- الموافق: 4 أبريل 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.