قرار رقم 146 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022 م، باعتماد الجدول الموحد للمرتبات.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، المهدي حسن أبو القاسم وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، عادل علي عبد السيد.
- السيد، مدير عام المركز الوطني لدعم القرار.
- السيد، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية.
- السيد، مندوب عن ديوان المحاسبة.
- السيد، مندوب عن وزارة الخدمة المدنية
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام التالية:-
- تقييم الآثار المالية المترتبة نتيجة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022 م باعتماد الجدول الموحد للمرتبات.
- البحث في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة ووضع تصور لتمييزها وفقا للتقارير الواردة من الجهات لوزارة المالية.
- إعداد تقرير فني ومالي حول تنفيذ الجدول.
- متابعة الجهات التي لم تستكمل أعمال المطابقة لتطبيق الجدول وتحديد أسباب ذلك بالخصوص.
مادة 3
تتولى اللجنة إعداد التوصيات اللازمة خلال شهر من تاريخه، ولها الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة في أداء مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.