قرار رقم 146 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 146 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، المهدي حسن أبو القاسم وعضوية الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، عادل علي عبد السيد.
  2. السيد، مدير عام المركز الوطني لدعم القرار.
  3. السيد، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية.
  4. السيد، مندوب عن ديوان المحاسبة.
  5. السيد، مندوب عن وزارة الخدمة المدنية 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام التالية:- 

  1. تقييم الآثار المالية المترتبة نتيجة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022 م باعتماد الجدول الموحد للمرتبات.
  2. البحث في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة ووضع تصور لتمييزها وفقا للتقارير الواردة من الجهات لوزارة المالية. 
  3. إعداد تقرير فني ومالي حول تنفيذ الجدول.
  4. متابعة الجهات التي لم تستكمل أعمال المطابقة لتطبيق الجدول وتحديد أسباب ذلك بالخصوص.

مادة 3 

تتولى اللجنة إعداد التوصيات اللازمة خلال شهر من تاريخه، ولها الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة في أداء مهامها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly