قرار رقم 146 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عبد البارئ بدر عبد الله بوثمانية في مهمة عمل رسمية إلى دولة هولندا لمدة أسبوعين اعتبارا من 2022/03/24 م، لتشغيل محطة تصوير جوازات السفر للجالية الليبية.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.