Skip to main content

قرار رقم 146 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

19 مارس 2022

قرار رقم 146 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • قرارات وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب  السيد، مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 6-914/3 بتاريخ 2022/03/13 م.

قرر

مادة 1 

يوفد  السيد، عبد البارئ بدر عبد الله بوثمانية في مهمة عمل رسمية إلى دولة هولندا لمدة أسبوعين اعتبارا من 2022/03/24 م، لتشغيل محطة تصوير جوازات السفر للجالية الليبية. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • صدر بتاريخ: 16/شعبان/1443 هجري 
  • الموافق 3/19/ 2022 ميلادي