قرار رقم 146 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 146 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد  السيد، عبد البارئ بدر عبد الله بوثمانية في مهمة عمل رسمية إلى دولة هولندا لمدة أسبوعين اعتبارا من 2022/03/24 م، لتشغيل محطة تصوير جوازات السفر للجالية الليبية. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly