قرار رقم 146 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار ليبي لصالح وزارة الحكم المحلي خصما من بند الطوارئ، وذلك لدعم البلديات في تنفيذ إحتفالات عيد ثورة السابع عشر من فبراير، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تلتزم وزارة الحكم المحلي بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما تلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية حسب النظم المالية المعمول بها قانونا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.