قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
وزير الداخلية المفوض
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل بموجب أحكام هذا القرار قوة تحت مسمى قوة حماية وتأمين مقر مجلس الوزراء.
مادة 2
يكلف – لقوة حماية وتأمين مقر مجلس الوزراء رئيسا من ضباط هيئة الشرطة،يصدر بتسميته قرار من السيد / وزير الداخلية.
مادة 3
تتولى القوة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار تأمين وحماية وحراسة المقر الإداري لمجلس الوزراء،وعليها القيام بكافة التدابير الأمنية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمينه وحمايته وحراسته وكذلك المرافق التابعة له وذلك وفقا للقوانين واللوائح والأوامر المنظمة لذلك.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.