Skip to main content

قرار رقم 146 لسنة 2000 م بشأن نقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

1 أبريل 2000

قرار رقم 146 لسنة 2000 م بشأن نقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 14/ أبريل/ 1979 افرنجي بإنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لعام 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26/ ذو الحجة
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية