قرار رقم 146 لسنة 2000 م بشأن نقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 146 لسنة 2000 م بشأن نقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تنقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly