قرار رقم 146 لسنة 2000 م بشأن نقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 14/ أبريل/ 1979 افرنجي بإنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لعام 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية