Skip to main content

قرار رقم 146 لسنة 1995 م 1424 م بشأن الإجراءات الواجب إتباعها اتقاء لأخطار الغارات الجوية

26 فبراير 1995

قرار رقم 146 لسنة 1995 م 1424 م بشأن الإجراءات الواجب إتباعها اتقاء لأخطار الغارات الجوية

قرار المجلس الأعلى للدفاع المدني،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1971 إفرنجي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 333 لسنة 1991م إفرنجي بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء إدارات للأمن العام ببعض مناطق الجماهيرية.
  • وبناء على محضر اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني المحرر بتاريخ 17/ شعبان/ 1404 و.ر الموافق 18/ أي النار/ 1424 ميلادية.

مادة 1
يجب أن يراعى في الإضاءة العامة والإضاءة ما يأتي:

  1. تخفيض الإضاءة في الطرق العامة إلى أقصى حد ممكن والإضاءة إلا بالمصابيح المطلية بلون أزرق قاتم.
  2. يراعى في الإضاءة داخل المباني والمساكن والمحال المكشوفة على اختلاف أنواعها ألا يصدر منها مباشرة ضوء أبيض يمكن رؤيته من أعلى.
  3. تمنع الإعلانات الخارجية المضيئة.
  4. يجب طلاء المصابيح الأمامية والجانبية للحافلات والسيارات والعربات والدراجات بلون أزرق كما يجب أن يوضع في مؤخرتها مصباح ذو لون أحمر ويجوز الاستغناء عن الطلاء الأزرق للمصابيح الأمامية إذا غطيت بأغطية تطابق المواصفات التي تمنع صدور ضوء أبيض منها.

مادة 2
تتبع التعليمات الآتية عند الإنذار بوقوع غارة جوية حقيقية أو تجريبية:

  1. يراعى في الإضاءة داخل المباني والمساكن ألا ينبعث منها ضوء يمكن رؤيته من الخارج.
  2. إطفاء الأنوار في المحال المكشوفة فيما عدا المصابيح المطلية بلون أزرق قاتم على ألا يتجاوز عددها 1/ 5 خمس عدد المصابيح المستعملة فيها.
  3. يجوز ترك نوافذ المستشفيات ومراكز الإسعاف مفتوحة بشرط أن تكون مصابيحها الداخلية مطلية بلون أزرق قاتم.
  4. لا يجوز استعمال مصابيح النضائد الجافة في الطرق العامة إلا إذا كان زجاجها مطليا بلون أزرق قاتم.
  5. لا يجوز لأحد أن يبقى في الشوارع أو على أسطح المنازل ويجب على من يكون في الشوارع وقت إطلاق صفارات الإنذار أن يلجأ إلى أقرب مخبأ إلا إذا كان من الضروري ذهابه إلى منزله أو محل عمله وفي هذه الحالة يكون سيره بمحاذاة أقرب حائط.

مادة 3
لا يجوز في حالة الإنذار بوقوع غارة جوية تسيير الحافلات والدراجات والمركبات وعلى سائقيها إطفاء أنوارها ومحركاتها وإيقافها على جانب الرصيف وفي الأماكن الفضاء بعيدة قدر الإمكان عن المنازل وخاصة التي تحمل مواد خطرة قابلة للاحتراق أو الانفجار ويجب على السائقين تنفيذ الأوامر التي تصدر إليهم من السلطات الأمنية.
على أنه يجوز تسيير السيارات والدراجات النارية والمركبات الآتية:

  • أ‌. الخاصة بالقوات المسلحة.
  • ب‌. الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
  • ج. التي تؤدي خدمات عامة تتعلق بالأمن العام على أن توضع على هذه السيارات علامات مميزة.

ولا يجوز وضع هذه العلامات المميزة على غيرها.

مادة 4
يحظر في حالة الإنذار بوقوع غارة جوية تسيير المركبات التي تجرها دواب أو التي تسير بقوة إليها من السير وتقف هذه المركبات في الشوارع الفرعية أو في أرض فضاء بحيث لا تعطل حركة المرور ويجب أن تقيد الدواب.

مادة 5
يحظر على السيارات والدراجات النارية السير من غروب الشمس إلى شروقها بسرعة تزيد على 25 كم في الساعة ويجب أن تطلى مؤخرة الدراجات والعربات التي تجرها الدواب بلون أبيض إذا استعملت بعد الغروب.

مادة 6
يحظر استعمال صفارات أو آلات جهاز يصدر صوتا مماثلا لصوت الصفارات المخصصة للإنذار بوقوع غارة جوية.

مادة 7
مع مراعاة الأحكام السابقة يتبع سكان المناطق الساحلية ما يأتي:

  • أ‌. ألا ينبعث ضوء يمكن رؤيته من جهة البحر ويحضر استعمال الأنوار أو إشعال مواد الوقود.
  • ب‌. أن تكون الإضاءة في المنازل والمحال بمختلف أنواعها بكيفية لا يظهر منها ضوء أبيض يرى من أعلى أو من الخارج.
  • ج. عدم تسيير الحافلات والمركبات وجميع وسائل النقل من غروب الشمس حتى شروقها عدا ما تم استثناؤه في المادة الثالثة من هذا القرار.

مادة 8
تقيد الإضاءة بالسفن والمراكب التي ترسو ليلا في المياه الإقليمية على النحو التالي:

  • أ‌. تطفأ الأنوار أثناء رسوها عدا الأنوار اللازمة للدلالة عليها ويجب حجبها بحيث لا يظهر إلا النور الضروري منها وفي حالة السير لا تضاء إلا الأنوار الضرورية للملاحة.
  • ب‌. في حالة تفريغ أو شحن البضائع أو في حالة تزويد السفن بالوقود يجوز إضاءة الأنوار الضرورية لهذه العملية.
  • ج. عند الإنذار بوقوع غارة جوية يجب على السفن والمراكب إطفاء جميع أنوارها ووقوفها عن السير.

مادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • محمد محمود حجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني
  • صدر في 26/ رمضان/ 1404 و.ر
  • الموافق 26/ النوار/ 1424 م