قرار رقم 145 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص الرصيف البحري بميناء المنطقة الحرة مصراتة المشغول من قبل الشركة الليبية للموانئ على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار، لصالح المنطقة الحرة مصراتة، حدوده كالتالي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.