Skip to main content

قرار رقم 145 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار 

23 فبراير 2023

قرار رقم 145 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 706 المؤرخ في 2023/01/23 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب مصلحة أملاك مصراتة رقم 13 المؤرخ في 2023/2/14.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4494 المؤرخ في 2023/02/23 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يخصص الرصيف البحري بميناء المنطقة الحرة مصراتة المشغول من قبل الشركة الليبية للموانئ على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار، لصالح المنطقة الحرة مصراتة، حدوده كالتالي:- 

  • شمالا: البحر الأبيض المتوسط 
  • شرقا: المنطقة الحرة مصراتة 
  • جنوبا: طريق معبد غربا المنطقة الحرة مصراتة 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 2/23/ 2023 ميلادي