قرار رقم 145 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 145 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص الرصيف البحري بميناء المنطقة الحرة مصراتة المشغول من قبل الشركة الليبية للموانئ على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار، لصالح المنطقة الحرة مصراتة، حدوده كالتالي:- 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly