قرار رقم 145 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 706 المؤرخ في 2023/01/23 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب مصلحة أملاك مصراتة رقم 13 المؤرخ في 2023/2/14.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4494 المؤرخ في 2023/02/23 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يخصص الرصيف البحري بميناء المنطقة الحرة مصراتة المشغول من قبل الشركة الليبية للموانئ على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار، لصالح المنطقة الحرة مصراتة، حدوده كالتالي:-
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط
- شرقا: المنطقة الحرة مصراتة
- جنوبا: طريق معبد غربا المنطقة الحرة مصراتة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3/شعبان/1444 هجري
- الموافق 2/23/ 2023 ميلادي