أدوات الوصول
قرار رقم 145 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لإذاعة صوت طرابلس المحلية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، الصادق الأمين صالح مديرا عاما لإذاعة صوت طرابلس المحلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء