Skip to main content

قرار رقم 145 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لإذاعة صوت طرابلس المحلية 

15 فبراير 2022

قرار رقم 145 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لإذاعة صوت طرابلس المحلية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1432 لسنة 2019 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن إذاعة صوت طرابلس.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 456 المؤرخ في 2022/12/13 م.
  • وعلى تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء المباشرة.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، الصادق الأمين صالح مديرا عاما لإذاعة صوت طرابلس المحلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء