قرار رقم 145 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لإذاعة صوت طرابلس المحلية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1432 لسنة 2019 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن إذاعة صوت طرابلس.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 456 المؤرخ في 2022/12/13 م.
- وعلى تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء المباشرة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، الصادق الأمين صالح مديرا عاما لإذاعة صوت طرابلس المحلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء