قرار رقم 145 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لإذاعة صوت طرابلس المحلية 

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 145 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لإذاعة صوت طرابلس المحلية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، الصادق الأمين صالح مديرا عاما لإذاعة صوت طرابلس المحلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

ls.org.ly