قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات لمصلحة أملاك الدولة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.