Skip to main content

قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات

8 أبريل 2013

قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • و على القانون رقم 17 لسنة 2010 م.بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2012 م.باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم الجهاز الإداري بتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 656 بتاريخ 11/مارس/ 2013 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1018 بتاريخ 7/إبريل/ 2013 م.
  • وعلى ما قرره مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات لمصلحة أملاك الدولة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 27/جمادى الآخر/ 1434 هجري.
  • الموافق: 8/أبريل/ 2013 ميلادي.