قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- و على القانون رقم 17 لسنة 2010 م.بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2012 م.باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم الجهاز الإداري بتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 656 بتاريخ 11/مارس/ 2013 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1018 بتاريخ 7/إبريل/ 2013 م.
- وعلى ما قرره مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات لمصلحة أملاك الدولة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 27/جمادى الآخر/ 1434 هجري.
- الموافق: 8/أبريل/ 2013 ميلادي.