قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات لمصلحة أملاك الدولة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly