أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 145 لسنة 2002 م بالإذن لأجهزة استثمار مياه النهر الصناعي العظيم بإبرام اتفاقات مشاركة مع مستثمرين أجانب

نشر في

قرار رقم 145 لسنة 2002 م بالإذن لأجهزة استثمار مياه النهر الصناعي العظيم بإبرام اتفاقات مشاركة مع مستثمرين أجانب

أمانة اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 إفرنجي بشأن تنظيم استغلال المياه.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 إفرنجي، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1424 ميلادية، بإنشاء جهاز استثمار مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعي العظيم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 246 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي العظيم بمنطقة سهل بنغازي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز استثمار المرحلة الأولى للنهر الصناعي العظيم بالمنطقة الوسطى.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بكتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 1065 المؤرخ في 1370/2/17 و.ر لاقتراح آلية استغلال المزارع المقامة على مياه مشروع النهر الصناعي العظيم، وتحديد الأسلوب الأمثل لاستغلال المزارع المنفذة وكيفية الاستفادة منها. 
  • وتنفيذاً لما تقرر خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 1370/7/14 و.ر.، برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة وبحضور المختصين في مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه.
  • وبناء على موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة واعتمادها محضر الاجتماع المشار إليه خلال اجتماعها العادي السابع والعشرين المنعقد بتاريخ 16/ 7/ 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

يؤذن لأجهزة استثمار مياه النهر الصناعي العظيم بإبرام اتفاقات مشاركة مع مستثمرين أجانب لإدارة وتشغيل المواقع المقترحة للاستثمار الأجنبي الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار، وحسب البرنامج الزمني المقرر لكل موقع.

مادة 2 

تسري على الطرف الأجنبي في اتفاقات المشاركة التي يتم إبرامها وفقاً لأحكام المادة السابقة أحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 جمادي الأولى
  • الموافق 25/ 7/ 1370 و.ر 2002 ف

الجدول المرفق بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1370 و.ر 2002 ف

السنةسهل بنغازيالمساحة (هـ)الوسطىالمساحة (هـ)الجفارة المساحة (هـ)الإجمالي
2002مزارع الخضراء1000سهل القرضابية6001600
2003مزارع الخضراء1300بشرالنوفلية1700800ترهونة-12005000
2004مشروع الخضراء الإنتاج 120002000
2005مشروع الخضراء الإنتاج 25000سهل القرضابية 120005000
2006مشروع الخضراء الإنتاج 35000سهل القرضابية 228009800
الإجمالي143007900120023400