قرار رقم 145 لسنة 2002 م بالإذن لأجهزة استثمار مياه النهر الصناعي العظيم بإبرام اتفاقات مشاركة مع مستثمرين أجانب

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 145 لسنة 2002 م بالإذن لأجهزة استثمار مياه النهر الصناعي العظيم بإبرام اتفاقات مشاركة مع مستثمرين أجانب

أمانة اللجنة الشعبية العامة، 

قررت

مادة 1 

يؤذن لأجهزة استثمار مياه النهر الصناعي العظيم بإبرام اتفاقات مشاركة مع مستثمرين أجانب لإدارة وتشغيل المواقع المقترحة للاستثمار الأجنبي الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار، وحسب البرنامج الزمني المقرر لكل موقع.

مادة 2 

تسري على الطرف الأجنبي في اتفاقات المشاركة التي يتم إبرامها وفقاً لأحكام المادة السابقة أحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

الجدول المرفق بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1370 و.ر 2002 ف

السنةسهل بنغازيالمساحة (هـ)الوسطىالمساحة (هـ)الجفارة المساحة (هـ)الإجمالي
2002مزارع الخضراء1000سهل القرضابية6001600
2003مزارع الخضراء1300بشرالنوفلية1700800ترهونة-12005000
2004مشروع الخضراء الإنتاج 120002000
2005مشروع الخضراء الإنتاج 25000سهل القرضابية 120005000
2006مشروع الخضراء الإنتاج 35000سهل القرضابية 228009800
الإجمالي143007900120023400
ls.org.ly