قرار رقم 144 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 144
- الجهة العامة: مصلحة أملاك الدولة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: أملاك الدولة
- رقم المُعَرِّف: 144-2024-DEC
قرار رقم 144 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ 12/ 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 28 لسنة 1976م في شأن إيجار الأماكن.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن الأحكام الخاصة بالتسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013م بشأن تنظيم مصلحة أملاك الدولة.
- وعلى قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023م بشأن تكليف رئيس الحكومة الليبية.
- وعلى بناءً على تعليمات رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
عليه قرر
مادة 1
تشكيل اللجنة المشكلة على النحو التالي:
1. | صلاح الدين علي الورفلي | رئيساً |
2. | ابتسام حسن العقوري | عضواً |
3. | علي بوبكر الشيخي | عضواً |
4. | بوفراج علي الدينالي | عضواً |
5. | فتح الله عمر المقرحي | عضواً |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 وضع آلية عمل لإتمام إجراءات التمليك في العقارات الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 78 والقانون رقم 88 وإتمام الإجراءات للملفات السابقة التي تحت الإجراء.
مادة 3
وضع آلية تفعيل قسم التمليك بمكاتب مصلحة أملاك الدولة بما يتماشى مع المرحلة الراهنة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد المنعم محمد غليو
- رئيس مجلس الإدارة
- صدر في بنغازي
- بتاريخ 26/ 09/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.