Skip to main content

قرار رقم 144 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

26 سبتمبر 2024

قرار رقم 144 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ 12/ 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 28 لسنة 1976م في شأن إيجار الأماكن.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن الأحكام الخاصة بالتسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013م بشأن تنظيم مصلحة أملاك الدولة.
  • وعلى قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023م بشأن تكليف رئيس الحكومة الليبية.
  • وعلى بناءً على تعليمات رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

عليه قرر

مادة 1 

تشكيل اللجنة المشكلة على النحو التالي:

1.صلاح الدين علي الورفليرئيساً
2.ابتسام حسن العقوريعضواً
3.علي بوبكر الشيخيعضواً
4.بوفراج علي الديناليعضواً
5.فتح الله عمر المقرحيعضواً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 وضع آلية عمل لإتمام إجراءات التمليك في العقارات الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 78 والقانون رقم 88 وإتمام الإجراءات للملفات السابقة التي تحت الإجراء.

مادة 3

وضع آلية تفعيل قسم التمليك بمكاتب مصلحة أملاك الدولة بما يتماشى مع المرحلة الراهنة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد المنعم محمد غليو
  • رئيس مجلس الإدارة
  • صدر في بنغازي 
  • بتاريخ 26/ 09/ 2024 م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح