قرار رقم 144 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 144 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة،

عليه قرر

مادة 1 

تشكيل اللجنة المشكلة على النحو التالي:

1.صلاح الدين علي الورفليرئيساً
2.ابتسام حسن العقوريعضواً
3.علي بوبكر الشيخيعضواً
4.بوفراج علي الديناليعضواً
5.فتح الله عمر المقرحيعضواً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 وضع آلية عمل لإتمام إجراءات التمليك في العقارات الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 78 والقانون رقم 88 وإتمام الإجراءات للملفات السابقة التي تحت الإجراء.

مادة 3

وضع آلية تفعيل قسم التمليك بمكاتب مصلحة أملاك الدولة بما يتماشى مع المرحلة الراهنة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly