قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مارس 2024
- رقم التشريع: 144
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب/ المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 584 بتاريخ 26/ 02/ 2024 م.
- وعلى كتاب/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 بتاريخ 2023/03/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ عدد 10 مشاريع، وفقا للكشف المرفق بهذا القرار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي 9 مضان 1445 هجري
- الموافق 20/ 3/ 2024 میلادی
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم
ت | اسم المشروع |
1 | إنشاء مبنى إدارة الخدمات الصحية – المردوم |
2 | إنشاء خزان سفلي بسعة 3000 متر مكعب – قرارة القطف |
3 | إنشاء مبنى إداري للمجلس البلدي المردوم |
4 | تنفيذ شبكة مياه بطول 6 كم – قرارة القطف |
5 | إنشاء ملحق سكني للمركز الصحي – أم اللبد |
6 | إنشاء مبنى لدار الإفتاء مصراتة |
7 | إنشاء مبنى إداري لفرع المجلس البلدي المردوم – قرارة القطف |
8 | إنشاء مبنى لجهاز الإسعاف والطوارئ – المردوم |
9 | تنفيذ صالة ألعاب جماعية بنادي الجهاد مصراتة والبنية التحتية |
10 | إنشاء مخازن لحفظ الأدوية. |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.