قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم
20 مارس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مارس 2024
- رقم التشريع: 144
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب/ المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 584 بتاريخ 26/ 02/ 2024 م.
- وعلى كتاب/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 بتاريخ 2023/03/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ عدد 10 مشاريع، وفقا للكشف المرفق بهذا القرار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي 9 مضان 1445 هجري
- الموافق 20/ 3/ 2024 میلادی
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم
ت | اسم المشروع |
1 | إنشاء مبنى إدارة الخدمات الصحية – المردوم |
2 | إنشاء خزان سفلي بسعة 3000 متر مكعب – قرارة القطف |
3 | إنشاء مبنى إداري للمجلس البلدي المردوم |
4 | تنفيذ شبكة مياه بطول 6 كم – قرارة القطف |
5 | إنشاء ملحق سكني للمركز الصحي – أم اللبد |
6 | إنشاء مبنى لدار الإفتاء مصراتة |
7 | إنشاء مبنى إداري لفرع المجلس البلدي المردوم – قرارة القطف |
8 | إنشاء مبنى لجهاز الإسعاف والطوارئ – المردوم |
9 | تنفيذ صالة ألعاب جماعية بنادي الجهاد مصراتة والبنية التحتية |
10 | إنشاء مخازن لحفظ الأدوية. |