Skip to main content

قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم 

20 مارس 2024

قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب/ المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 584 بتاريخ 26/ 02/ 2024 م. 
  • وعلى كتاب/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 بتاريخ 2023/03/12 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023. 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ عدد 10 مشاريع، وفقا للكشف المرفق بهذا القرار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدرفي 9 مضان 1445 هجري 
  • الموافق 20/ 3/ 2024 میلادی 

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم 

تاسم المشروع 
1إنشاء مبنى إدارة الخدمات الصحية – المردوم 
2إنشاء خزان سفلي بسعة 3000 متر مكعب – قرارة القطف
3إنشاء مبنى إداري للمجلس البلدي المردوم 
4تنفيذ شبكة مياه بطول 6 كم – قرارة القطف 
5إنشاء ملحق سكني للمركز الصحي – أم اللبد 
6إنشاء مبنى لدار الإفتاء مصراتة 
7إنشاء مبنى إداري لفرع المجلس البلدي المردوم – قرارة القطف 
8إنشاء مبنى لجهاز الإسعاف والطوارئ – المردوم 
9تنفيذ صالة ألعاب جماعية بنادي الجهاد مصراتة والبنية التحتية 
10إنشاء مخازن لحفظ الأدوية.