قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم 

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ عدد 10 مشاريع، وفقا للكشف المرفق بهذا القرار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم 

تاسم المشروع 
1إنشاء مبنى إدارة الخدمات الصحية – المردوم 
2إنشاء خزان سفلي بسعة 3000 متر مكعب – قرارة القطف
3إنشاء مبنى إداري للمجلس البلدي المردوم 
4تنفيذ شبكة مياه بطول 6 كم – قرارة القطف 
5إنشاء ملحق سكني للمركز الصحي – أم اللبد 
6إنشاء مبنى لدار الإفتاء مصراتة 
7إنشاء مبنى إداري لفرع المجلس البلدي المردوم – قرارة القطف 
8إنشاء مبنى لجهاز الإسعاف والطوارئ – المردوم 
9تنفيذ صالة ألعاب جماعية بنادي الجهاد مصراتة والبنية التحتية 
10إنشاء مخازن لحفظ الأدوية. 
ls.org.ly