قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن اعتماد توزيع مخصصات قطاع الحكم المحلي من الباب الثالث التنمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 فبراير 2023
- رقم التشريع: 144
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 144-2023-DEC-COM
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن اعتماد توزيع مخصصات قطاع الحكم المحلي من الباب الثالث التنمية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2023 م بشأن اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2022 م.
- وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 558 المؤرخ 2023/2/22 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4370 المؤرخ 2023/2/23 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تتولى وزارة الحكم المحلي توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية للبلديات بمبلغ 1,000,000,000 مليار دينار وفق أمر الصرف الصادر عن وزارة التخطيط رقم 30 لسنة 2022م لتعلية مبالغ مالية في حساب وزارة المالية.
مادة 2
يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار تفويضات مالية غير مسيلة مباشرة إلى وزارة الحكم المحلي حسب الطلب الذي يقدم منها ووفق النماذج المعتمدة بالخصوص على أن توزع وزارة الحكم المحلي المخصصات على البلديات وفق معايير وأوجه الانفاق المعتمدة للصرف بما يتفق والتشريعات النافذة.
مادة 3
تلتزم وزارة الحكم المحلي باستيفاء الإجراءات التعاقدية والمستندات المعمول بها لدى وزارة التخطيط وموافاتها بها في أجل لا يتعدى منتصف العام 2023م.
مادة 4
تلتزم البلديات بتوزيع المخصصات التي تحال إليها من طرف وزارة الحكم المحلي على برامج ومشروعات تنمية محلية وذات أولوية تلبي الاحتياجات المحلية، على أن يتم ذلك وفقا لأوجه الصرف الخاصة بالمشروعات التنموية المعتمدة، وألا تتجاوز في تعاقداتها المبالغ التي تخصص لها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3/ شعبان/1444 هجري
- الموافق 2/23/ 2023 ميلادي