قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن اعتماد توزيع مخصصات قطاع الحكم المحلي من الباب الثالث التنمية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن اعتماد توزيع مخصصات قطاع الحكم المحلي من الباب الثالث التنمية 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تتولى وزارة الحكم المحلي توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية للبلديات بمبلغ 1,000,000,000 مليار دينار وفق أمر الصرف الصادر عن وزارة التخطيط رقم 30 لسنة 2022م لتعلية مبالغ مالية في حساب وزارة المالية.

مادة 2 

يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار تفويضات مالية غير مسيلة مباشرة إلى وزارة الحكم المحلي حسب الطلب الذي يقدم منها ووفق النماذج المعتمدة بالخصوص على أن توزع وزارة الحكم المحلي المخصصات على البلديات وفق معايير وأوجه الانفاق المعتمدة للصرف بما يتفق والتشريعات النافذة.

مادة 3 

تلتزم وزارة الحكم المحلي باستيفاء الإجراءات التعاقدية والمستندات المعمول بها لدى وزارة التخطيط وموافاتها بها في أجل لا يتعدى منتصف العام 2023م.

مادة 4 

تلتزم البلديات بتوزيع المخصصات التي تحال إليها من طرف وزارة الحكم المحلي على برامج ومشروعات تنمية محلية وذات أولوية تلبي الاحتياجات المحلية، على أن يتم ذلك وفقا لأوجه الصرف الخاصة بالمشروعات التنموية المعتمدة، وألا تتجاوز في تعاقداتها المبالغ التي تخصص لها وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly