قرار رقم 144 لسنة 2022 م بتحديد اليوم الوطني للمرأة الليبية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
اعتبار السادس والعشرين من أبريل من كل عام يوما وطنيا للمرأة الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الوزراء