قرار رقم 144 لسنة 2022 م بتحديد اليوم الوطني للمرأة الليبية

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 144 لسنة 2022 م بتحديد اليوم الوطني للمرأة الليبية

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

اعتبار السادس والعشرين من أبريل من كل عام يوما وطنيا للمرأة الليبية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الوزراء

ls.org.ly