Skip to main content

قرار رقم 144 لسنة 1997 م بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري

صدر في 13 يوليو 1997

قرار ليبي صادر عام 1997، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قرار إنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري في ليبيا، ويتناول تنظيم آلية عمل المركز وأهدافه.

بعد الاطلاع على:

  • قانون النظام المالي للدولة.
  • القانون رقم 55 لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • القانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحة الباب الثاني منه.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 565 لسنة 1990 م بشأن إنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الأول لعام 2004 م.

قررت:

مادة 1

تعدل نصوص المواد 1 و 3 و 5 و 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 565 لسنة 1990 م المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار معهد يسمى (المعهد الوطني للإدارة)، تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

يهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض الآتية:

  1. رفع كفاءة العاملين بمختلف الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة في مختلف الميادين الإدارية والاقتصادية بقصد زيادة فعالية الجهاز الإداري وحسن تنفيذ خطط التنمية، وتحقيق التنسيق والتطوير في أساليب العمل وإجراءاته وتنمية الوعي الإداري ونشره بين العاملين.
  2. إقامة الدورات اللازمة لإعداد المصنفين للعمل الشعبي لمزاولة المهام المسندة إليهم وكذلك المكلفين بشغل الوظائف الإشرافية.
  3. تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بمختلف الشركات والمنشآت العامة ولقاءات هذه الجهات.
  4. إجراء الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية في المجالات الإدارية والمالية واستنباط الحلول العلمية للمشاكل التي تواجه مختلف الوحدات الإدارية.
  5. تقديم أعمال الخبرة والاستشارات الفنية للأجهزة الإدارية بما يعمل على تطويرها ورفع كفاءة الأداء بها.
  6. العمل على تحديث وتطوير أساليب الأداء الإداري بهدف إدخال الوسائل التقنية الحديثة في مجالات العمل المختلفة.
  7. إصدار النشرات والدوريات المتعلقة بالعلوم الإدارية والمالية والتشجيع على التأليف والترجمة في هذا المجال.
  8. تنظيم الندوات واللقاءات العلمية والمحاضرات الدراسية ذات الصلة بأغراض المعهد.
  9. توثيق الصلات والروابط العلمية مع المؤسسات والمنظمات المناظرة في الداخل والخارج.

مادة 5

تدير المعهد لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة، تختص بما يلي:

  • أ. وضع الخطط والبرامج المتعلقة بأداء المعهد لمهامه وسبل بلوغ أهدافه.
  • ب. إعداد البرامج التدريبية بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات في مجال اختصاصه.
  • ج. اقتراح اللوائح والنظم والبرامج والخطط اللازمة للبحوث والمشورة في شؤون التدريب والتدريس والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل تحقيق السياسة التدريبية للمعهد.
  • د. وضع النظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل بالمعهد.
  • هـ، اقتراح مشروعات الميزانية السنوية للمعهد.
  • و. تحديد قواعد منح المكافآت المالية للمشاركين في تنفيذ البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد.
  • ز. تشكيل اللجان الفنية والعلمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  • ح. اعتماد نموذج شهادات التدريب التي يمنحها المعهد ونماذج الأختام التي يستعملها. ولا تكون قرارات لجنة الإدارة المتعلقة بالبنود (أ، ب، ج، د، و) نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7

يكون شغل أمين لجنة الإدارة لوظيفته على سبيل التفرغ، ويتولى تسيير العمل اليومي بالمعهد، وتكون له في ذلك صلاحيات الأمين المختص المقررة في التشريعات النافذة وله على الأخص ما يلي:

  1. الإشراف على سير العمل اليومي بالمعهد والعاملين به.
  2. تنفيذ القرارات التي تصدرها لجنة الإدارة.
  3. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين بالمعهد بما في ذلك التعيين، والترقية والندب، والنقل، والإعارة، واتخاذ الإجراءات التأديبية.
  4. إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأهداف المركز وعرضها على لجنة الإدارة.
  5. إعداد الميزانية السنوية للمعهد والحساب الختامي.
  6. الأمر بالصرف من الميزانية.
  7. إعداد القواعد والأسس والبرامج المتعلقة بتنمية وتطوير المدربين والموظفين بالمعهد.
  8. تمثيل المعهد في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة 2

تلغى المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 565 لسنة 1990 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: [اسم الموقّع غير متوفر]
  • الصفة: [اسم الموقّع غير متوفر]
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 8 ربيع الأول 1425 هـ
  • الموافق: 13 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.