قرار رقم 144 لسنة 1997 م بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار ليبي صادر عام 1997، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قرار إنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري في ليبيا، ويتناول تنظيم آلية عمل المركز وأهدافه.

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

تعدل نصوص المواد 1 و 3 و 5 و 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 565 لسنة 1990 م المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار معهد يسمى (المعهد الوطني للإدارة)، تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

يهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض الآتية:

  1. رفع كفاءة العاملين بمختلف الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة في مختلف الميادين الإدارية والاقتصادية بقصد زيادة فعالية الجهاز الإداري وحسن تنفيذ خطط التنمية، وتحقيق التنسيق والتطوير في أساليب العمل وإجراءاته وتنمية الوعي الإداري ونشره بين العاملين.
  2. إقامة الدورات اللازمة لإعداد المصنفين للعمل الشعبي لمزاولة المهام المسندة إليهم وكذلك المكلفين بشغل الوظائف الإشرافية.
  3. تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بمختلف الشركات والمنشآت العامة ولقاءات هذه الجهات.
  4. إجراء الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية في المجالات الإدارية والمالية واستنباط الحلول العلمية للمشاكل التي تواجه مختلف الوحدات الإدارية.
  5. تقديم أعمال الخبرة والاستشارات الفنية للأجهزة الإدارية بما يعمل على تطويرها ورفع كفاءة الأداء بها.
  6. العمل على تحديث وتطوير أساليب الأداء الإداري بهدف إدخال الوسائل التقنية الحديثة في مجالات العمل المختلفة.
  7. إصدار النشرات والدوريات المتعلقة بالعلوم الإدارية والمالية والتشجيع على التأليف والترجمة في هذا المجال.
  8. تنظيم الندوات واللقاءات العلمية والمحاضرات الدراسية ذات الصلة بأغراض المعهد.
  9. توثيق الصلات والروابط العلمية مع المؤسسات والمنظمات المناظرة في الداخل والخارج.

مادة 5

تدير المعهد لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة، تختص بما يلي:

مادة 7

يكون شغل أمين لجنة الإدارة لوظيفته على سبيل التفرغ، ويتولى تسيير العمل اليومي بالمعهد، وتكون له في ذلك صلاحيات الأمين المختص المقررة في التشريعات النافذة وله على الأخص ما يلي:

  1. الإشراف على سير العمل اليومي بالمعهد والعاملين به.
  2. تنفيذ القرارات التي تصدرها لجنة الإدارة.
  3. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين بالمعهد بما في ذلك التعيين، والترقية والندب، والنقل، والإعارة، واتخاذ الإجراءات التأديبية.
  4. إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأهداف المركز وعرضها على لجنة الإدارة.
  5. إعداد الميزانية السنوية للمعهد والحساب الختامي.
  6. الأمر بالصرف من الميزانية.
  7. إعداد القواعد والأسس والبرامج المتعلقة بتنمية وتطوير المدربين والموظفين بالمعهد.
  8. تمثيل المعهد في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة 2

تلغى المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 565 لسنة 1990 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly