قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
5 ديسمبر 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 ديسمبر 2019
- رقم التشريع: 1437
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, التصديق على الاتفاقية
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تقويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مذكرتي التفاهم المبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني الموقعتين بتاريخ 2019/11/27 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في 8 ربيع الآخر
- الموافق 5، 12، 2019