Skip to main content

قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم

5 ديسمبر 2019

قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تقويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مذكرتي التفاهم المبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني الموقعتين بتاريخ 2019/11/27 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 8 ربيع الآخر
  • الموافق 5، 12، 2019