قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مذكرتي التفاهم المبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني الموقعتين بتاريخ 2019/11/27 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly